مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص382
ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.
ولا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الاكولة وهي السمينة المعدة للاكل، ولا فحل الضراب.
(هامش 1)
الصحيح إذ لا يزيد الشنق على عدمه.
قوله: ” ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة “.
ثم ان اتفق المريض تخير به في الاخراج، والا وجب التقسيط واخراج وسط يقتضيه، أو اخراج القيمة كذلك.
قوله: ” ولا يؤخذ الربى “.
الربى بضم الراء وتشديد الباء – هي العنز الوالد عن قرب، وجمعها رباب بالضم.
قال في سر العربية: ” يقال: امرأة نفساء، وناقة عائذ، ونعجة رغوث، وعنز ربى ” (1).
وربما اطلقت الربى على الشاة والناقة أيضا.
نص عليه الجوهري (2).
ومراد المصنف هنا ما هو اعم منها وهو مطلق النعم الوالد.
ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من اخراجها المرض لان النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد فلا يجزي اخراجها وان رضي المالك.
ويحتمل كون المانع الاضرار بولدها فلو رضي باخراجها جاز.
والاجود الاول.
نعم لو كانت الجميع ربى لم يكلف الاخراج من غيرها كالمراض.
قوله: ” ولا الاكولة “.
بفتح الهمزة، ولو دفعها المالك جاز.
قوله: ” ولا فحل الضراب “.
المراد به القدر المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد عن ذلك كان بحكم غيره.
ولو اراد المالك دفعه لم يجز الا بالقيمة.
واختلف في عد المحتاج إليه، والاولى عده.
ولو كانت كلها فحولا عد الجميع واخرج منها.
(هامش 2)
(1) فقه اللغة للثعالبي: 141.
بتفاوت.
(2) الصحاح 1: 131 مادة ” ربب “.