پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص381

ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، وقد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين.

ولو شهد عليه شاهدان قبلا.

وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له اخراج الزكاة من أيها شاء.

ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز اخذها، وأخذغيرها بالقيمة.

(هامش 1)

قوله: ” ولو شهد عليه شاهدان قبل “.

اما في حول الحول فظاهر، لانه إثبات.

واما شهادتهما بعدم الاخراج فانما تقبل إذا انحصر على وجه ينضبط، إذ الشهادة على النفي المحض غير مسموعة.

وضبطه بأن يدعي اخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله، أو أنه أخرج دينه على فلان فيشهدان ببراءته منه قبل ذلك، ونحوه.

قوله: ” وإذا كان للمالك اموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من ايها شاء “.

هذا مع تساويها في القيمة أو دفعه للاجود، والا وجب التقسيط، إو (1) الاخراج بالقيمة كما مر.

قوله: ” ولو كان السن الواجبة في النصاب مريضة “.

لا فرق في ذلك بين كونها خاصة مريضة – كست وعشرين من الابل فيها بنت مخاض واحدة مريضة – أو بعضها مريضا، وان كان المريض أغلب.

والضابط انهمتى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة، بل إما أن يتطوع بصحيحة أو يخرج منه قيمة موزعة على الجميع.

فلو كان نصف الست وعشرين مريضا ونصفها صحيحا وقيمة الصحيح من بنت المخاض تساوي عشرين والمريض عشرة اخرج خمسة عشر.

ولو فرض تمام النصاب صحيحا وفيه شنق مريض وجب اخراج

(هامش 2)

(1) في ” م ” والاخراج.