مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص380
من الزائد، وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب.
لو كان عنده ست وعشرون من الابل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه.
فان مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه.
والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الابل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة.
والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
(هامش 1)
انما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض، أو مشتملا على بنت المخاض، أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة، اما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن ان يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الاول من جزء واحدة من النصاب، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه، فيجب في الحول الثالث خمس اخرى، بل يمكن ما يساوي عشرة شياه وازيد فيتعدد الخمس أيضا.
ولو فرض كون النصاب باجمعه ناقصا عن بنت المخاض، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض، نقص منالحول الاول عن خمس وعشرين، فيجب في الحول الثاني اربع شياه لا غير.
وذلك كله مستثنى مما اطلقه.
قوله: ” العراب والبخاتي “.
العراب بكسر العين.
والبخاتي – بفتح الباء – جمع بختي – بضمها – هي الابل الخراسانية.
قوله: ” والمالك بالخيار “.
هذا مع تساويهما (1) قيمة، أو بذله للاجود، وفالاجود التقسيط واخراج قيمة ما اقتضاه.
(هامش 2)
(1) في ك ” تساويها “.