مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص379
الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء.
ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به، لانه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره، تكررت الزكاة فيه.
فإن لم يخرج، وجب عليه زكاة حول واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر
(هامش 1)
حتى تبقى واحدة، والاصح تخيير المالك من غير قرعة.
قوله: ” كان له النصف موفرا “.
يجوز أن يريد بالنصف الموفر اخذ عين النصف واخراج الزكاة من نصفها، لان الزكاة وان وجبت في العين لكن لا ينحصر وجوب الاخراج فيها، ولا يكون كالشركةالمحضة بحيث لا يسلم شئ من النصاب من تعلق الحق به، ومن ثم لو اخرج القيمة اختيارا صح.
وكذا إذا باع النصاب قبل الاخراج وأدى من غيره.
ويمكن أن يريد بتوفيره عدم نقصانه عليه بسبب الزكاة، لكن لها ان تخرج الزكاة من عينه، وتعطيه نصف الباقي، وتغرم له النصف المخرج، لتعلق الزكاة بالعين.
بل هذا الاحتمال أنسب بالتفريع على تعلق الزكاة بالعين.
فعلى هذا تتخير بين ان تخرج من العين وتعطيه نصف الباقي.
وبين أن تعطيه النصف وتضمن حصة الفقراء.
ولها ان تقسم المال بينهما نصفين وتضمن الزكاة كذلك، لكن لو تعذر الاخذ منها لافلاس أو غيره جاز الرجوع على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة، وهذا أقوى.
ولا فرق في وجوب الزكاة عليها بين أن يكون الطلاق قبل تمكنها من الاخراج وبعده.
ولا يلحق الاول بتلف بعض النصاب بغير تفريط لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما يتلف.
قوله: ” فلو كان عنده ست وعشرون من الابل – إلى قوله – وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه “.