پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص375

وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.

وإن كان ما عنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه.

ولو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة

(هامش 1)

قوله: ” وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو دفع شاتين.

الخ “.

ولو دفع أو اخذ شاة وعشرة دراهم جاز أيضا.

ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع.

وان كان الاخذ ففي محل النية اشكال.

والذي اختاره الشهيد (ره) ايقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الفقير ما يجبر به الزيادة فيكون نية وشرطا لا نية بشرط (1).

قوله: ” سواء أكانت القيمة السوقية مساوية لذلك.

الخ “.

يمكن أن يكون ” ذا ” اشارة إلى التفاوت بين السن الواجبة والبدل، بمعنى أن بنت اللبون يجزي عن بنت المخاض مع الجبر، سواء أكان التفاوت بين بنت المخاضوبنت اللبون يساوي الشاتين أم يزيد أم ينقص.

ويحتمل عوده إلى الجبران.

ومآلهما واحد.

ويمكن عوده إلى مجموع المدفوع، بمعنى ان ذلك مجز وإن كان مساويا للشاتين أو أنقص.

ووجه الاجزاء في الجميع اطلاق النص (2).

ويشكل في صورة استيعاب الجابر لقيمة المدفوع كما لو كانت قيمة بنت اللبون التي دفعها المالك يساوي الشاتين اللتين أخذهما، والاولى هنا عدم الاجزاء لاستلزامه أن لا يكون قد أدى شيئا.

قوله: ” ولو تفاوتت الاسنان بازيد من درجة.

الخ “.

خالف في ذلك الشيخ (3) والعلامة في بعض كتبه (4) فجوزا دفع ابنة مخاض عن

(هامش 2)

(1) غاية المراد: 41.

(2) الكافي 3: 539 ح 7، الفقيه 2: 12 ح 33، الوسائل 6: 86 ب ” 13 ” من أبواب زكاة الانعام ح 1، 2.

(3) المبسوط 1: 195.

(4) المختلف: 177، التذكرة 1: 208.