پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص374

ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الامرين كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء.

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

الثاني: في الابدال: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر.

ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء.

ومن وجبت عليه سن

(هامش 1)

الشهر، والشيخ (1) يعتبر الاغلب كما مر.

قوله: ” ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الامرين كان المالك بالخيار “.

كمأئتين، فإنه يتخير بين اخراج اربع حقق، أو خمس بنات لبون.

واشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.

قوله: ” وليست عنده اجزأه ابن لبون ذكر “.

احترز بقوله: ” وليست عنده ” عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون وان كان عنده، لتقييد إجزائه في النص (2) بذلك.

وذهب بعض الاصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا (3)، وما هنا أجود.

قوله: ” ولو لم يكونا عنده تخير “.

قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده.

وما ذكره المصنف أجود لانه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 198.

(2) التهذيب 4: 20 ح 52 و 54، الفقيه 2: 12 ح 33، الوسائل 6: 72 ب ” 2 ” من أبواب زكاة الانعام ح 1، 2، 3.

(3) التنقيح الرائع 1: 306.