مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص372
الحول، بطل الحول، مثل ان نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضهابمثلها، أو بجنسها على الاصح.
وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة.
وقيل: لا تجب، وهو الاظهر.
ولا تعد السخال مع الامهات، بل لكل منهما حول على انفراده.
ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وان لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب.
(هامش 1)
ثم تجدد السقوط رجع على القابض، مع علمه بالحال أو بقاء العين.
ويحتمل أن يريد بالحول هنا الاول، فلا يسقط الوجوب باختلال الشرائط في الثاني عشر ان جعلناه من الحول، وهو ضعيف.
قوله: ” أو عاوضها بجنسها أو بمثلها “.
المراد بالجنس هنا النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، والبقر الشامل للجاموس، وبالمثل الحقيقة الصنفية كالضأن بالضأن.
وربما خص ذلك بالجنس، وفسر المثل بالموافق منه في الذكورة والانوثة، والامر سهل.
قوله: ” ولا يعد السخال مع الامهات بل لكل منهما حول بانفراده “.
هذا إذا كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات كما لو ولدت خمسمن الابل خمسا، أو ولدت اربعون اربعون بقرة أربعين أو ثلاثين.
أما لو كان نصاب السخال غير مستقل كما لو ولدت أربعون فصاعدا من الغنم اربعين، ففي ابتداء حوله مطلقا، أو مع اكماله لنصاب الذي بعده، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الاول أوجه، كما لو كان عنده سبعون من الغنم وولدت ما يكمل النصاب الثاني فصاعدا.
والاشكال آت فيما لو ملك العدد الثاني بعد جريان الاول في الحول.
والاحتمال الاخير أقرب.
فعلى هذا لو كان عنده اربعون فولدت اربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الاول يجب لها شاة عند تمام حولها.
ولو كان عنده ثمانون فولدت اثنين واربعين وجبت شاة عند تمام حول الاولى، واخرى عند تمام حول الثانية على الاولين، وعلى الاخير يجب شاة للاولى ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام حول الاول.