پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص371

(هامش 1)

الحول ” أراد به الحول بالمعنى اللغوي.

فيكون قد استعمل الحول في معناه الحقيقي والمجازي، لما تقرر من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك في حصول اصل الوجوب بتمام الحادي عشر، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الاجماع والخبر السالف، الاول، لان الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط، وعدما، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ” (1)، وقول الصاق (ع): ” لا تزكه حتى يحول عليه الحول ” (2).

وقد تقدم في الخبر السالف ” إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة “، والفاء يقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه، و ” حال ” فعل ماض لا يصدق الا بتمامه، وحيث ثبت تسميته الاحد عشر شهرا حولا شرعا قدم على المعنى اللغوي، لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية.

ويحتمل الثاني لانه الحول لغة والاصل عدم النقل، ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الاول لجواز حمل الوجوب – بدخوله – على غير المستقر.

والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الاول، لكن في طريقه كلام، فالعمل على الثاني متعين إلى ان يثبت.

وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الاول، واستقراء الوجوب مشروط بتمامه.

وحينئذ يصح حمل الحول في قوله ” ولو لم يكمل أيام الحول ” على المعنى الشرعي أيضا وإن وافق اللغوي، فيكون الاحد عشر حولا لمطلق الوجوب، والاثني عشر حولا للوجوب المستقر.

وقوله: ” ولو اختل احد شروطها في اثناء الحول ” المراد به الحول بالمعنى الثاني فتسقط الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وان كان في الشهر الثاني عشر.

ولو كان قد دفع المالك الزكاة

(هامش 2)

(1) مستدرك الوسائل 7: 64 و 80، عوالي اللئالي 1: 210، 2: 231 ووردت هذه الجملة في حديث شرائع الدين راجع الوسائل 6: 42.

(2) الكافي 3: 525 ح 2، التهذيب 4: 35 ح 91، الوسائل 6: 115 ب ” 15 ” من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.