پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص366

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.

والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الاجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ.

(هامش 1)

وأربعين.

وفي الحقيقة ما جعلوه نصابين إنما هو بحسب الصورة، والا فمرجعه إلى نصاب واحد كلي وهو أن البقر مهما بلغت يعتبر بالثلاثين وبالاربعين، فكل ثلاثين نصاب، وكل أربعين نصاب.

وفي المنتهى (1) جعل نصبها أربعة: ثلاثين، وأربعين، وستين ففيها تبيعان، ثم ما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهو النصاب الكلي.

وفي التذكرة (2) جعلها خمسة: الثلاثة الاول، ثم سبعين وفيها تبيع ومسنة، ثم اعتبر الكلي بعد ذلك، وفي صحيح زرارة (3) وغيره دلالة عليه وزيادة.

وبالجملة فالواجب التقدير بما يوجب الاستيعاب أو يكون إليه أقرب، فيعتبر الستين بالثلاثين مرتين، والسبعين بهما، والثمانين بالاربعين، والتسعين بالثلاثين، والمائة بهما، ويتخير في المائة وعشرين، والاختلاف في اعتبار النصب لفظي.

قوله: ” وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان “.

جواب عن سؤال أورده المصنف في الكتاب إجمالا، وتقريره: أنه إذا كان علىالقولين يجب في أربعمائة أربع فأي فائدة للخلاف؟ أو أنه أذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة فأي فائدة في الزائد؟.

ويمكن تقرير السؤال على المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة بتقريب التقرير.

وتقرير الجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب أي في محل الوجوب وفي الضمان، أما الاول فإنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها على المشهور، ولو نقصت عن الاربعمائة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو، فالاربع وإن وجبت على التقديرين إلا أن محلها مختلف.

وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.

(هامش 2)

(1) المنتهى 1: 487.

(2) التذكرة 1: 209.

(3) الكافي 3: 534 ح 1، التهذيب 4: 24 ح 57، الوسائل 6: 77 ب ” 4 ” من أبواب زكاة الانعام.