مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص365
فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الاشهر.
(هامش 1)
قوله: ” فأربعون أو خمسون أو منهما “.
أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد، وأن التقدير بالاربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بمايحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا، مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن الا بهما وجب الجمع.
فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالاربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين، وفي الاربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.
واعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث.
وهل هي جزء من النصاب؟ الظاهر العدم، لخروجها عنه بالاعتبارين.
فعلى هذا يتوقف الوجوب عليهما، ولا يسقط بتلفها – بعد الحول بغير تفريط – شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن يبلغ تسعا.
قوله: ” وفي البقر ثلاثون وأربعون دائما “.
كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم.
ومراد المصنف بقوله ” دائما ” أن الثلاثين لا ينحصر في الاول ولا الاربعين، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وبكل أربعين.
ولولا القيد لكان للبقر ثلاث نصب: ثلاثون، ثم أربعون، ثم أمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين، ويدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين