پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص364

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره.

ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق.

ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي، روعي في الحاقه بالزكاتي اطلاق اسمه.

القول في زكاة الانعام والكلام في الشرائط، والفريضة، واللواحقأما الشرائط فأربعة: الاول: اعتبار النصب.

وهي في الابل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثين، ثم ست وأربعون، ثم احدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم احدى وتسعون،

(هامش 1)

القول بالاستحباب هو الاشهر رواية وفتوى.

قوله: ” ولو تولد حيوان بين حيوانين.

الخ “.

الحيوان المتولد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك.

وعلى التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.

فالصور حينئذ تسع.

والضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي – سواء أكان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا ألى قدرة الله تعالى – وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة.

ولو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، والا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة وإن جاء بصفةالمحلل.

وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي، احتمل حله ووجوب الزكاة، وعدم الحل فتنتفي الزكاة وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا.

وفي حله – لو جاء بصفة المحلل – الوجهان، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم.