پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص360

ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة.

ولو عزل الامام قسطا، جرى في الحول ان كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه.

ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحوللتعينه للصدقة.

(هامش 1)

بانتقال الملك.

أي بنى جريان الحول فيه – من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار – على القول بانتقال الملك، فإن جعلناه بالعقد جرى من حينه، وإلا لم يجر حتى ينقضي الخيار.

ويشكل بأن الخيار متى كان للبائع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار، كالبيع والهبة والرهن والاجارة ونحوها، وذلك ينافي تمامية الملك فيصير كالوقف ونحوه مما يبيح التصرف بالانتفاع دون النقل عن الملك، فيتجه هنا قول الشيخ.

قوله: ” ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة “.

بناء على أنها لا تملك بالحيازة بل بالقسمة.

ويشرط أيضا قبض الغانم أو وكيله، ولا يكفي قبض الامام لها، إلا أن يعين حصته ويقبضها عنه فيتم الملك.

ويظهر من المعتبر حصول الملك بمجرد الحيازة، ووجوب الزكاة إذا بلغ نصيبه نصابا، وإن توقف وجوب الاخراج على القبض (1).

والمشهور الاول.

قوله: ” ولو عزل الامام قسطا جرى في الحول.

الخ “.

لا فرق في جريانه في ملكه مع قبض الامام عنه بين حضوره وغيبته كما تقدم.

قوله: ” ولو نذر في أثناء الحول الصدقة.

الخ “.

المراد أنه نذر أن يتصدق به فانه يسقط الزكاة وان بقي على ملكه إلى حين الصدقة لتعينه لها بالنذر فيكون ممنوعا من التصرف فيه بغيرها، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه.

وألحق به الشهيد (2) (ره) ما لو نذر مطلقا ثم

(هامش 2)

= في الخلاف 3: 22 مسألة 29 وفي المبسوط 3: 123.

(1) المعتبر 2: 564.

(2) البيان: 166.