مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص358
ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، وقيل: تجب، وكيف قلنا، فالتكليف بالاخراج ينتاول الوالي عليه.
وقيل: حكم المجنون حكم الطفل.
والاصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت – إذا اتجر له الولي – استحبابا.
والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك.
ولو ملكه سيده مالا، وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه.
وكذا المكاتب المشروط عليه.
ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الاجناس كلها، ولابد أن يكون تاما، فلو وهب
(هامش 1)
قوله: ” ويستحب الزكاة في غلات الطفل “.
المراد بالطفل هنا المنفصل، فلا وجوب ولا استحباب في الحمل، بل ادعى عليه بعض الاصحاب الاجماع.
وفي البيان احتمل انسحاب الحكم فيه مراعى بانفصاله حيا (1).
قوله: ” وقيل حكم المجنون حكم الطفل “.
أي في وجوبها – في غلاته ومواشيه – أو استحبابها.
والاصح ان المجنون لا زكاة عليه مطلقا لعدم التكليف والنص، بخلاف الطفل.
قوله: ” إلا في الصامت “.
المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ويقابله الناطق وهو المواشي ونحوها.
نص عليه في الصحاح (2).
قوله: ” سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك “.
لانه على تقدير الملك ممنوع من التصرف في ماله بالحجر، والسيد المانع ليس
(هامش 2)
(1) البيان: 166.
(2) الصحاح 1: 257 مادة ” صمت “.