پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص356

النظر، استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل.

وإن ضمنه واتجز لنفسه

(هامش 1)

في هذا الخبر أن الاموال المعطاة في الاكثر إنما يكون بها وتمر عليها.

وأما أخذها من جهة النمو فلانها تنمي الثواب وتزيده، وكذلك تزيد في المال وإن ظنه الجاهل قد نقص.

وقد قال صلى الله عليه وآله: ” إن الصدقة تزيد المال ” (1).

وعن الصادق (ع): ” إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة ” (2).

وقد عرفها المصنف في المعتبر – شرعا – بإنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (3).

ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة وزكاة الفطرة.

وأجيب بأن المعرف الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة، والنصاب في الفطرة معتبر، إما قوت السنة أو نصاب الزكاة.

وفي الجواب تكلف ظاهر.

والاولى في تعريفها: أنها صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به، وبالاصالة المنذورة، وبالابتداء الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة، ولا يحتاج إلى ضميمة ” الراجحة ” لان الصدقة لا يكون إلا كذلك.

ولا يرد أن في المندوبة ما هو مقدر وليس بزكاة كالصدقة بكسرة، وقبضة، وصاع، وتمرة، وشق تمرة – كما ورد في الخبر (4) – لان المقصود من ذلك ليس هو التقدير، بل الاشارة إلى أن الله يقبل القليل والكثير، ويؤيده اختلاف التقدير.

وهذا نظير قول الفقهاء أقل النفاس لحظة مع حكمهم أنه لا حد لاقله.

قوله: ” وإن ضمنه واتجر لنفسه.

الخ “.

المراد بضمانه له نقله إلى ملكه بوجه شرعي كالقرض، وبملائه ان يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يوم وليلةله ولعياله الواجبي النفقة.

وإنما يعتبر ملاءة الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له، أما هما فلهما الاقتراض مع العسر واليسر، وكذا ما أشبه القرض.

(هامش 2)

(1، 2) الكافي 4: 9 ح 1، 2، الوسائل 6: 255 ب ” 1 ” من أبواب الصدقة ح 1، 8.

(3) المعتبر 2: 485.

(4) الكافي 4: 4 ح 10، 11، الوسائل 6: 261 ب ” 4 ” من أبواب الصدقة ح 1 و 264 ب ” 7 ” من أبواب الصدقة ح 1.