پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص352

الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها.

فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والاول أشبه.

السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الاذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.

(هامش 1)

الثالثة فيهدم الركعة ويسلم.

ويجب الاتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.

قوله: ” الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.

الخ “.

الاصح أن القضاء تابع للاداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الاول، وبحال الفوات في الثاني.

قوله: ” ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر “.

المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء