مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص352
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها.
فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والاول أشبه.
السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الاذان وقصر، فبدا له، لم يعد صلاته.
السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر.
(هامش 1)
الثالثة فيهدم الركعة ويسلم.
ويجب الاتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام.
قوله: ” الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة.
الخ “.
الاصح أن القضاء تابع للاداء في الموضعين، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الاول، وبحال الفوات في الثاني.
قوله: ” ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر “.
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء، وإلا قضاء