پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص350

وأما اللواحق فمسائل: الاولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع، اعتبر، فإن كان بحيث يخفى عليه الاذان قصر، إذا لم يرجع عن نية السفر.

وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر، أتم.

ويستوي في ذلك المسافر في البروالبحر.

الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الاذان أتم، وإلا قصر.

الثالثة: إذا عزم على الاقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والاقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد.

(هامش 1)

وورد في الخبر عن العسكري (ع) (1).

قوله: ” فإن كان بحيث يخفى عليه الاذان قصر “.

إلى ثلاثين يوما كما مر.

قوله: ” فإن بلغ سماع الاذان أتم وإلا قصر “.

المراد بالاذان هنا أذان بلده وما في حكمه، أما غيره فيبقى على القصر، وإن كان قد نوى المقام به عشرا وصلى تماما أو مضى عليه فيه ثلاثون يوما كذلك، لانه بالخروج عنه بنية السفر ساوى غيره.

قوله: ” إذا عزم على الاقامة.

الخ “.

المراد أنه خرج بعد الصلاة تماما، أو ما هو في حكمها، وإلا رجع إلى القصربمجرد الرجوع عن النية.

والمراد بالاقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لا مطلق الاقامة ووجه البقاء حينئذ على التمام ظاهر لانقطاع سفره بالصلاة تماما بعد نية الاقامة فيتوقف القصر على السفر إلى مسافة ولم يحصل.

ولهذه المسألة صور: إحداها: ما ذكر وحكمه كذلك.

ولا فرق فيه بين أن ينوي إقامة العشرة

(هامش 2)

(1) التهذيب 3: 230 ح 594، الوسائل 5: 542 ب ” 24 ” من ابواب صلاة المسافر.