مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص348
وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا.
وإن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت.
ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا.
(هامش 1)
بالكوفة والحائر “.
الاولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة والمدينة دون باقيهما.
والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية – على مشرفها السلام – دون سور البلد.
والتخيير فيها مختص بالصلاة، أما الصوم فيتعين فيه القصر.
قوله: ” وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة “.
وكذا لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر بعد العلم، وإن نقص عن المسافة.
قوله: ” ولو قصر المسافة اتفاقا.
الخ “.
فيه تفسيرات:الاول: أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر.
ووجه الاعادة – مع مطابقته نفس الامر – أنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا أداء أو قضاء.
الثاني: أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر، ثم علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لان فرضه كان حال الصلاة التمام.
ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا، وجهان، من أن الصلاة فاتت حالة كون فرضه التمام فليقضها كذلك، ومن أنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من الاتمام جهل المسافة وقد علمها.
واختار الشهيد (1) (ره) القضاء تماما.
والوجهان آتيان فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت.
الثالث: أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا، ثم سلم على الركعتين ناسيا، ثم ذكر، فإنه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام، واستقرب الشهيد (ره) هنا الاجزاء وتلغو نية الاتمام.
وهذه التفسيرات الثلاث ذكرها في الذكرى (2).
(هامش 2)
(1، 2) الذكرى: 260.