پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص347

تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو نوى الاقامة ثم بدا له، رجع إلى التقصير.

ولو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع.

وأما القصر فإنه عزيمة الا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع بالكوفة، والحائر، فإنه مخير، والاتمام أفضل.

وإذا تعين القصر، فأتم عامدا أعاد على كل حال.

(هامش 1)

يعتبر كون العشرة كاملة ولو ملفقة بما حصل في يومي الدخول والخروج.

قوله: ” ولو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام “.

أي صلى رباعية مع نية الاقامة.

واحترز به عما لو صلاها تماما بنية شرفالبقعة، أو صلى تماما ناسيا فإنه لا يؤثر.

وألحق جماعة (1) من الاصحاب بالصلاة الصوم الواجب لانه من أحكام الاقامة كالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال.

ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا بعد نية الاقامة، ففي الاجتزاء به وجهان، من عدم صدق الصلاة، واستقرار التمام في الذمة.

ومعنى عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء على التمام إلى أن يخرج إلى مسافة جديدة ولو بالعود إلى وطنه إن كان مسافة، ولا يضم إليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة، بل لكل من الذهاب والاياب حكم نفسه.

وحينئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما وقبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية، فلو حصل ثلاث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر، وإن كان ذلك في نيته من ابتداء السفر.

وفي إلحاق المواطن المتعددة، إذا كان بين كل واحد وما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظر، أما مع تجدد العزم على الآخر بعد الوصول إلى ما قبله فكالاول.

قوله: ” أو في أحد المواطن الاربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع

(هامش 2)

= صلاة المسافر ح 3.

(1) التذكرة 1: 193 بالنسبة إلى الصوم المشروط بالحضر والقواعد 1: 50 في الشروع بالصوم ولم يقيدهبالواجب وجامع المقاصد 2: 515.