مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص346
لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الاذان.
ولا يجوز له الترخص قبل ذلك، ولو نوى السفر ليلا.
وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الاذان من مصره.
وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، والاول أظهر.
وإذا نوى الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر.
وان
(هامش 1)
قوله: ” حتى تتوارى جدران البلد.
الخ “.
الاصح اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا فيزول الترخص في العود بإدراك أحدهما.
والمعتبر صورة الجدار لا شبحه ولا يشترط في الاذان تميز فصوله.
ويكفيإدراك أحدهما من آخر البلد إن لم يتسع خطته جدا، وإلا فآخر محلته.
ويرجع في الصوت والبصر إلى المتوسط.
وفي البلد المرتفع والمنخفض، والاصم والاعمى، وعند فقد الاذان وعروض مانع من السمع والبصر، إلى التقدير.
والصوت العالي أدخل في مناسبة الاذان من التقدير عند العدم فيرجع إليه.
ولا اعتبار باعلام البلد كالمنائر ونحوها.
قوله: ” وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الاذان “.
إنما اعتبر سماع الاذان خاصة واكتفى بأحدهما في الذهاب لورود اعتبار خفاء الجدار في صحيحة محمد بن مسلم (1)، وخفاء الاذان في صحيحة عبد الله بن سنان (2)، وكلاهما في الذهاب.
وأما العود فلم يتعرض له في الاولى، واعتبره في الثانية مثل الذهاب، فلما لم يجد المصنف على التحديد برؤية الجدار في العود ليلا، اقتصر على الاذان.
وأما الاعتذار عنه بالتلازم بين الامرين فهو في حيز المنع.
والخلاف مشتهر في اعتبار أحدهما أو هما معا، وهو مصرح بعدم التلازم وإن كانا متقاربين.
قوله: ” وإذا نوى الاقامة في غير بلده عشرة “.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 434 ح 1، الفقيه 1: 279 ح 1267، التهذيب 2: 12 ح 27 وفي 3: 224 حوفي 4: 230 ح 676، الوسائل 5: 505 ب ” 6 ” من أبواب صلاة المسافر ح 1.
(2) الاستبصار 1: 242 ح 862، التهذيب 4: 230 ح 657، الوسائل 5: 506 ب ” 6 ” من أبواب = [