پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص345

وضابطة أن لا يقيم ببلد عشرة أيام.

فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والاجير، والاول أظهر.

ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والاول أشبه.

الشرط السادس: تواري الجدران وخفاء الاذان.

(هامش 1)

قوله: ” وضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام “.

هذا غير ضابط، فإن إقامة العشرة إن كانت في بلده لم يفتقر إلى نية، وفي غيره يفتقر إليها، فالاجمال غير مفيد.

وكذا إذا سافر ثانيا من غير إقامة العشرة يصدق عليه التعريف، وفي الاكتفاء به بحيث يتم في الثانية قول ضعيف.

بل الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات يتخلل بينها حكم الاتمام بعد الاولى والثانية، ولا يقيم بينها عشرة في بلده مطلقا، أو في غيره مع النية، أو عشرة بعد التردد ثلاثين، وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزمه الاتمام فيها، ويستمر عليه إلى أن يتحقق له أحد الثلاثة المتقدمة، ما دام مسافرا إلى المسافة.

ومتى تحقق أحد الثلاثة انقطعت الكثرة وافتقر إلى ثلاث سفرات كذلك وهكذا.

ويكفي في العشرة كونها ملفقة بشرط أن لا يتخللها مسافة.

وما لا يبلغ حد الترخص من حدود البلد بحكمه، فيحتسب مدة تردده فيه من العشرة.

قوله: ” وقيل: ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والاجير “.

المشار إليه ب‍ ” ذا ” إقامة العشرة، بمعنى أن إقامة العشرة إنما تقطع كثرة سفر المكاري لا غير، أما غيره فيبقى على التمام وإن أقام عشرة.

ووجه اختصاص المكاريأن رواية العشرة (1) إنما وردت فيه، والملاح والاجير داخلان فيه لان اسمه يقع عليهما.

وعمل الاصحاب على الاول.

(هامش 2)

(1) الاستبصار 1: 234 ح 837، التهذيب 4: 219 ح 439، الوسائل 5: 517 ب ” 12 ” من أبواب صلاة المسافر ح 1.