مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص341
فلو قصد ما دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير.
فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر.
وكذا لو طلب دابة شردت [ له ] أو غريما، أو آبقا.
ولو خرج ينتظررفقة ان تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع توقفه.
وان كان دونها، أتم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر.
في أثنائه.
فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه.
وكذا لو نوى الاقامة في بعض المسافة.
ولو كان بينه
(هامش 1)
والطلاق وكونهما يرجعان متى حصلا إذا لم يستند ذلك إلى أمارة، ومثله الاسير في أيدي المشركين والمأخوذ ظلما مع ظنهما بقاء الاستيلاء.
قوله: ” ولو خرج ينتظر رفقة.
الخ “.
منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة فصاعدا يقصر إلى ثلاثين يوما، سواء أعلم مجيئها أم لا، وسواء أجزم بالسفر من دونها أم لا.
وإن كان على ما دون المسافة وكان في محل الترخص، فإن علم مجيئها أو جزم بالسفر من دونها على تقدير عدم مجيئها فكالاول.
وألحق به في الذكرى (1) ما لو غلب على ظنه مجيئها.
وإن انتفى الامران أو الامور أتم.
ولو كان توقفه في محل التمام أتم مطلقا.
قوله: ” وفي طريقه ملك قد استوطنه “.
المراد بالملك هنا العقار الكائن في محل الاستيطان وما في حكمه، فلا يشترط صلاحيته للسكنى بل يكفي الشجرة الواحدة.
ويشترط ملك العين فلا يكفي المنفعة، وبقاؤه فلو خرج عن ملكه زال حكمه.
والمراد بحكم المحل ما كان يقرب موضع الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص بالنسبة إلى موضع الاقامة.
وفي حكم
(هامش 2)
(1) الذكرى: 257.