مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص340
وإن كان ذلك من نيته.
ولو كان لبلد طريقان والابعد منهما مسافة، فسلك الابعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة.
(هامش 1)
لا فرق في ذلك بين أن ينتهي في عوده الاول إلى محل يشاهد فيه جدران بلده أو يسمع أذانه أو لا، خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني (1).
قوله: ” ولو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة فسلك الابعد قصر “.
في ذهابه والبلد والرجوع.
ولو سلك الاقصر أتم، إلا أن يقصد العود بالابعد فيتم في ذهابه والبلد ويقصر في عوده خاصة، وإن كان قصد العود بالابعد في ابتداء السفر، لانه لم يقصد أولا مسافة، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.
ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهي بالمقصد، وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر، والعود هو الباقي سواء أزاد أم نقص.
هذا مع اتحاد المقصد، ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا، وإلا فالسابق عليه، وهكذا.
ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا.
ونبه بقوله: ” وإن كان ميلا إلى الرخصة ” على خلاف بعض الاصحاب (2) حيث ذهب إلى عدم الترخص لطالبها، لانه كاللاهي.
وكذا لو كان الغرض من السفر مجرد الترخص.
والاصح الترخص مطلقا لوجود المقتضي.
قوله: ” قصد المسافة “.
لا فرق في اعتبار القصد بين التابع والمتبوع، فالعبد والزوجة والولد إن عرفوا مقصد المتبوع وقصدوه قصروا، وإلا فلا.
ولا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق
(هامش 2)
تحرير الاحكام 1: 55.
(2) المهذب 1: 107.