پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص338

بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته.

وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.

الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد.

وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.

تتمة المتوحل والغريق يصليان بحسب الامكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.

الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط، والقصر، ولواحقه.
أما الشروط فستة: الاول: اعتبار المسافة.

(هامش 1)

قوله: ” ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته “.

لاختصاص قصر الكمية بالسفر والخوف بخلاف الكيفية.

قال في الذكرى: ” نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا ” (1)، وهو حسن، حيث انه يجوز له الترك فقصر

(هامش 2)

(1) الذكرى: 264.