پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص334

فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.

فتحصل المخالفة في ثلاثة اشياء: إنفراد المؤتم، وتوقع الامام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم.

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس.

ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

وأما أحكامها

ففيها مسائل:(هامش 1)

لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النية، ولانه واجب فتجب نيته.

وقوى في الذكرى عدم الوجوب لان قضية الائتمام إنما هو في الركعة الاولى وقد انقضت (1) وهو حسن، والاول خيرة الدروس (2)، وهو أحوط.

قوله: ” فتشهد بهم وسلم “.

ويجوز له التسليم قبل قيامهم إلى الثانية من غير انتظار، لصحيحة عبد الرحمن عن الصادق (ع) (3)، وإن كان المشهور الاول.

قوله: ” وإن شاء بالعكس “.

لا إشكال في التخيير بينهما لورود النص بهما (4) لكن اختلف في أيهما أفضل، والمشهور الاول، بل لم يذكر الاكثر غيره، وهو المروي من فعل علي (ع) (5)، وفيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة، وتقارب الفرقتين في إدراك الاركان مع الامام.

(هامش 2)

(1) الذكرى: 262.

(2) الدروس: 52.

(3) الكافي 3: 456 ح 2، الفقيه 1: 293 ح 1337، التهذيب 3: 172 ح 380، الوسائل 5: 479 ب ” 2 ” من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 1.

(4) راجع الوسائل الباب المذكور.

فالحديث رقم ” 2 ” يدل على اختصاص الفرقة الاولى بركعتين والاحاديث ” 1، 3، 4، 6 ” تدل على العكس.

(5) لم نعثر عليه في مظانه اورده في الذكرى: 263.