پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص333

أما الشروط:فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، وأن لا يحتاج الامام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.

وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالاولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي الفرقة الاخرى

(هامش 1)

كانت في ألويتهم، وقيل: غير ذلك (1).

قوله: ” أن يكون الخصم في غير جهة القبلة “.

بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، فلو اتفق العدو في القبلة صلى بهم صلاة عسفان إذ ليس فيها مخالفة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، وائتمام القائم بالقاعد، وغير ذلك مما في صلاة الرقاع.

ويحتمل قويا جواز صلاة الرقاع هنا أيضا وإن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت مع كونه في خلاف جهة القبلة اتفاقا إذ لا مانع منها.

قوله: ” وأن يكون في المسلمين.

الخ “.

لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لصدق الطائفة على الواحد فيجوز أن يكون واحدا مع حصول الغرض به، وهو مقاومة العدو.

قوله: ” وأن لا يحتاج الامام.

الخ “.

هذا في غير صلاة المغرب، أما فيها فيجوز تفريقهم ثلاث فرق وتخصيص كل فرقة بركعة.

ولو شرطنا في الخوف السفر جاز تفريقهم في الرباعية أربع فرق مع الحاجة.

قوله: ” فينوي من خلفه الانفراد واجبا “.

(هامش 2)

(1) راجع معجم البلدان 3: 56.