مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص331
وكشف العورة، والرمي بالحصى.
مسائل ثلاث الاولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لاهلها ذمة لم يجز التعرض لها.
وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.
(هامش 1)
في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته ” (1).
قوله: ” وكشف العورة “.
مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.
قوله: ” والرمي بالحصى “.
لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: ” ما زالت تلعنه حتى وقعت ” (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والاذى، ولان الحذف يطلق على رميها بالاصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار.
قال في الصحاح: الحذف بالحصا الرمي به بالاصابع (3).
قوله: ” جاز استعمالها في المساجد “.
(هامش 2)
= أحكام المساجد ح 4 وفي الحديث: ” البزاق في المسجد خطيئة.
“.
(1) الفقيه 1: 152 ح 700، التهذيب 3: 256 ح 714، الوسائل 3: 500 ب ” 20 ” من أبوابأحكام المساجد ح 1.
(2) التهذيب 3: 262 ح 741، الوسائل 3: 514 ب ” 36 ” من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(3) الصحاح 4: 1347 مادة ” حذف “.