پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص331

وكشف العورة، والرمي بالحصى.

مسائل ثلاث الاولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لاهلها ذمة لم يجز التعرض لها.

وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد.

الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.

الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.

(هامش 1)

في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته ” (1).

قوله: ” وكشف العورة “.

مع أمن المطلع المحترم، وكذا يكره كشف السرة والركبة وما بينهما.

قوله: ” والرمي بالحصى “.

لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، وورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: ” ما زالت تلعنه حتى وقعت ” (2) لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والاذى، ولان الحذف يطلق على رميها بالاصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار.

قال في الصحاح: الحذف بالحصا الرمي به بالاصابع (3).

قوله: ” جاز استعمالها في المساجد “.

(هامش 2)

= أحكام المساجد ح 4 وفي الحديث: ” البزاق في المسجد خطيئة.

“.

(1) الفقيه 1: 152 ح 700، التهذيب 3: 256 ح 714، الوسائل 3: 500 ب ” 20 ” من أبوابأحكام المساجد ح 1.

(2) التهذيب 3: 262 ح 741، الوسائل 3: 514 ب ” 36 ” من أبواب أحكام المساجد ح 1.

(3) الصحاح 4: 1347 مادة ” حذف “.