پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص330

وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، والنوم.

ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل، فإن فعل ستره بالتراب،

(هامش 1)

قوله: ” وإنشاد الشعر “.

لقول النبي صلى الله عليه وآله: ” من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن ” (1)، وقد روي أنه لا بأسبه (2).

وجمع بينهما في الذكرى بحمل الاباحة على ما يقل منه ويكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه (3).

والحق به بعض الاصحاب (4) ما كان منه موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة (عل) ومراثي الحسين (ع)، لان ذلك كله عبادة فلا ينافي الغرض المقصود من المساجد.

قوله: ” ورفع الصوت “.

ولو في قراءة القرآن إذا تجاوز المعتاد.

قوله: ” رائحة بصل أو ثوم “.

وكذا كل ذي رائحة كريهة، قال علي (ع): ” من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد ” (5).

قوله: ” ستره بالتراب “.

الضمير يعود إلى كل واحد من الثلاثة لا إلى القمل وحده، قال علي عليه السلام: ” البزاق خطيئة وكفارته دفنه ” (6).

وعن الصادق (ع): ” من تنخع

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 369 ح 5، التهذيب 3: 259 ح 725.

(2) قرب الاسناد: 120، التهذيب: 3: 249 ح 683.

(3) الذكرى: 156.

(4) انظر جامع المقاصد 2: 151.

(5) التهذيب 3: 255 ح 708، الخصال: 630، الوسائل 3: 502 ب ” 22 ” من أبواب أحكام المساجد ح 6.

(6) التهذيب 3: 256 ح 712، الاستبصار 1: 442 ح 1704 الوسائل 3: 499 ب ” 19 ” من أبواب = [