مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص329
ويستحب ان يتجنب البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود،
(هامش 1)
إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد بحيث يصير طريقا لا مسجدا، وإلا حرم كما مر.
وهذا هو الفارق بين جعلها طريقا وجعلها فيطريق.
قوله: ” وتمكين المجانين “.
وكذا الصبيان لوجودهم معهم في النص، قال (ع): ” جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم ” (1).
وينبغي أن يراد بالصبي من لا يوثق به منهم في إزالة النجاسة، أما من يوثق به في التنزه عن النجاسات وأداء الصلاة فإنه يستحب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد كما يمرن على غيرها من العبادات.
قوله: ” وإنفاذ الاحكام “.
لما فيه من الجدال والدعاوى الباطلة المستلزمة للمعصية في المسجد، المتضاعف بسببه العصيان.
وذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم الكراهة (2)، لان عليا (ع) كان يقضي في مسجد الكوفة (3)، ودكة القضاء مشهورة إلى الآن، ولان الحكم طاعة والمسجد موضوع لها، ويحمل النهي – على تقدير صحته – على الحبس على الحقوق والملازمة عليها، أو يخص بما فيه جدال وخصومة، أو يكون المكروه الدوام لا ما اتفق أحيانا، وهو حسن.
قوله: ” وتعريف الضوال “.
وكذا السؤال عنها.
وحيث كان محل التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد لا داخلها.
(هامش 2)
= 510 ب ” 31 ” من أبواب أحكام المساجد.
(1) الفقيه 1: 154 ح 716، التهذيب 3: 254 ح 702، الوسائل 3: 507 ب ” 27 ” من أبواب أحكام المساجد ح 2، مصنف عبد الرزاق 1: 441 ح 1726.
(2) الخلاف 2: 588 آداب القضاء مسألة 3، السرائر 1: 279، المختلف: 160.
(3) الفضائل لشاذان: 155 وعنه البحار: 40: 277 ح 42.