پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص327

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وبيع آلتها، وان يؤخذ منها في الطرق، والاملاك.

ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها، أو إلى مسجد آخر.

وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه.

ولا يجوز ادخال النجاسة إليها، ولا ازالة النجاسة فيها،

(هامش 1)

محله الليل.

ولا فرق بين صلاة أحد فيه أو إقامته حالة الضوء وعدمه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ” (1).

قوله: ” ويحرم زخرفتها “.

أي نقشها بالذهب فإن الزخرف – بالضم – الذهب.

وأطلق جماعة من الاصحاب – منهم المصنف في المعتبر – تحريم النقش مطلقا لان ذلك لم يقع في عهده صلى الله عليه وآله فيكون بدعة (2).

قوله: ” ونقشها بالصور “.

إن كانت من ذوات الارواح، وإلا كره من جهة كونه نقشا.

قوله: ” وبيع آلتها “.

مع عدم الحاجة إلى بيعها للعمارة، وعدم المصلحة كما لو خيف عليها التلف، أو كانت رثة لا ينتفع بها فيه.

قوله: ” ولا يجوز إدخال النجاسة إليها “.

إنما يحرم إدخال ما يخاف منه تلويث المسجد أو آلته، وغيره يكره.

ويجب إخراج النجاسة منه كفاية وإن كان الوجوب على المدخل آكد.

قوله: ” ولا إزالة النجاسة فيها “.

(هامش 2)

= أحكام المساجد ح 1.

(1) المحاسن: 57 ب ” 70 ” ح 88، ثواب الاعمال: 49، الوسائل 3: 513 ب ” 34 ” من أبواب أحكام المساجد.

(2) المعتبر 2: 451.