مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص326
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره.
ويستحب إعادته.
ويجوز استعمال آلته في غيره.
ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها.
(هامش 1)
إلا بين اثنين يلاحظ كل منهما الآخر.
قال في الصحاح: التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به، وتعهدت فلانا وتعهدت ضيعتي، وهو أفصح من قولك: تعاهدته لان التعاهد إنما يكون بين اثنين.
انتهى (1).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ” (2).
والمصنف تبع في التعاهد الرواية.
قوله: ” ويجوز نقض ما استهدم “.
بفتح التاء والدال أي أشرف على الانهدام، وكذا يجوز نقضه لتوسعته لكن يجب التأخير إلى إتمام العمارة، إلا مع الاحتياج إلى الآلة فيؤخر بحسب الامكان.
قوله: ” ويجوز استعمال آلته في غيره “.
مع استغنائه عنها، أو تعذر استعماله فيه لاستيلاء الخراب عليه، أو كونالآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك.
وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط.
وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا مسجد، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا.
قوله: ” ويستحب كنس المساجد “.
وهو جمع كناستها – بضم الكاف – وهي القمامة واخراجها منها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ” (3).
والظاهر أن الواو بمعنى أو.
وتقدير القلة يكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة، وعلى فعل ما تيسر وإن لم يستوعبها.
قوله: ” والاسراج فيها “.
(هامش 2)
(1) الصحاح 2: 516.
(2) التهذيب 3: 255 ح 709، الوسائل 3: 504 ب ” 24 ” من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(3) ثواب الاعمال: 51 ح 3، أمالي الصدوق: 405 ح 15، الوسائل 3: 511 ب ” 34 ” من أبواب = [