پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص325

وان تكون الميضاة على أبوابها، وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى، وأن يتعاهد نعليه، وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.

(هامش 1)

وسلم ظلل مسجده بالخصف والاذخر، فلما أتتهم الامطار وكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين.

فقال صلى الله عليه وآله لهم: لا عريش كعريش موسى.

فلم يزل كك حتى قبض صلى الله عليه وآله ” (1).

قال في الذكرى بعد نقل كراهة التظليل: ” لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ” (2).

قوله: ” وأن يكون الميضاة على أبوابها “.

المراد بالميضاة المطهرة من الحدث أو الخبث.

ويكره أن يكون في وسط المساجد لتأذي الناس برائحتها، وكراهة الوضوء في المسجد.

ومنع بعض الاصحاب منجعل الميضاة في وسطها (3)، وهو حق إن لم يسبق المسجد، وأريد بها محل البول والغائط أو استلزمت أذاه.

قوله: ” والمنارة مع حائطها لا في وسطها “.

وفي النهاية لا يجوز المنارة في وسطها (4).

وهو حق مع تقدم مسجدية محلها على بنائها.

قوله: ” وأن يتعاهد نعله “.

أي يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد احتياطا للطهارة.

وفي حكم النعل ما يصحب الانسان من مظنات النجاسة كالعصا.

واعلم أن الافصح أن يقول: أن يتعهد النعل، لان التعاهد تفاعل لا يكون

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 295 ح 1، التهذيب 3: 261 – 262 ح 738، الوسائل 3: 487، ب ” 9 ” من أبواب احكام المساجد ح 1.

(2) الذكرى: 156.

(3) السرائر 1: 279.

(4) النهاية: 109.