مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص321
السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة، وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت.
السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الامام، قطعها واستأنف إذا خشي الفوات، والا أتم ركعتين استحبابا.
وان كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الافضل، وأتم ركعتين.
(هامش 1)
حيث لا يجب الجماعة، وإلا لم يجز الانفراد اختيارا.
قوله: ” الجماعة جائز في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة “.
بشرط عدم البعد المفرط وعدم حصول مانع يمنع المشاهدة وعدم تقدم المأموم.
ولو عرض التقدم لسفينة المأموم في الاثناء نوى الانفراد وإلا بطلت صلاته.
وفي حكم السفن المتعددة ما لو كان أحدهما على الشاطي ء والآخر في السفينة.
قوله: ” قطعها واستأنف ان خشي الفوات “.
مقتضى العبارة تقييد القطع بدخول الامام في الصلاة وخوف الفوات.
ثميحتمل ان يريد بالفوات فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرك آخر الصلاة لم يستحب القطع، وأن يريد فوات الركعة الاولى، ولا يحتمل أن يريد فوات القدوة بمجموع الصلاة بحيث يقع نيته عقيب تحريم الامام، لانه فرض الخوف بعد تحريم الامام، والحال أنه لم يكمل النافلة فلا بد مع الاكمال من فوات جزء من الصلاة.
والذي عبر به جماعة من الاصحاب (1) ودلت عليه الرواية (2) قطع النافلة متى اقيمت الصلاة وإن لم يدخل في الصلاة، وهو حسن.
ولا استبعاد في كون التأهب للواجب والوقوف له وانتظار تكبير الامام ليكبر بعده بغير فصل أفضل من النافلة.
قوله: ” ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتمها ركعتين “.
لم يقيد ذلك بخوف الفوات، ولا شرط في إكمال الركعتين ذلك، والرواية به
(هامش 2)
(1) الشيخ في النهاية: 118، وابن ادريس في السرائر 1: 289.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 145، وربما يستدل عليه – كما في الجواهر 14: 34 برواية عمر بن يزيد.
راجع الوسائل 3: 166 ب ” 35 ” من أبواب المواقيت ح 9.