مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص319
الثانية: إذا دخل والامام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الامام والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب.
الرابعة: إذا وقف الامام في محراب داخل، فصلاة من يقابلهماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الاول، لانهم يشاهدون من يشاهده.
(هامش 1)
قوله: ” إذا دخل والامام راكع.
الخ “.
المراد به أنه دخل موضعا تقام فيه الجماعة، ويتحقق الدخول بوقوعها في مسجد ونحوه.
ولو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة، وحينئذ فينوي موضعه ويركع محافظة على إدراك الركعة ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف، بشرط أن يكون موضع الدخول في الصلاة صالحا للائتمام بأن لا يكون بعيدا، ولا منخفضا من الامام بما يعتد به، ولا مانعا من المشاهدة وغير ذلك، وأن لا يستلزم المشي فعلا كثيرا، وأن يسبح للركوع مطمئنا، وليجر رجليه ولا يرفعهما للرواية (1).
قوله: ” إذا وقف الامام في محراب داخل.
الخ “.
المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط.
ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه حينئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له ومشاهدة من يشاهده.
وأما الصف الذي خلف المحراب وهو المعبر عنه بالمقابل – وإنما يقابله بعضهم وباقيه يشاهدون من يشاهدهبأطراف أعينهم – فصلاتهم صحيحة، وليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستر الامام عن يمين الصف وشماله، لعدم تصور فساد صلاة الصف الاول لان من خلفه على سمته يشاهده، ومن على يمينه وشماله يشاهدون المشاهد، كما ذكر في
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 254 ح 1148، الوسائل 5: 444 ب ” 46 ” من أبواب صلاة الجماعة ح 4.