پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص317

وكذا إذا عرض للامام ضرورة، جاز له أن يستنيب.

ولو فعل ذلك اختيارا، جاز أيضا.

ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الاجذم، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، وامامة من يكرهه المأموم،

(هامش 1)

ويجب عليهم تجديد نية النقل.

وربما احتمل عدمه لان الخليفة نائبه فكأنه المصلي.

ويقوي الاحتمال لو كان المستنيب هو الامام عند عروض ضرورة لان الخليفة نائب حقيقة.

والوجه الافتقار إلى النية في الموضعين.

قوله: ” ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا “.

أي لو فعل الامام المبطل عمدا جاز ان يستنيب من يتم بهم الصلاة.

ويجوز أيضا ان يستنيبوا هم.

ورد بذلك على بعض العامة حيث منع من الاستنابة هنا.

واعلم ان العارض إن كان في أول القراءة أو بعدها فلا اشكال في انتقالهم إلىالفعل الذي لم يفعله، فيقرأون في الاول ويركعون في الثاني.

ولو كان في اثناء القراءة فالافضل الابتداء بأولها، ويجوز الاقتصار على السورة ان كان الانتقال في اثنائها ويحتمل قويا جواز القراءة من حيث قطع.

قوله: ” والاغلف “.

مع عدم قدرته على قطع غلفته، وإلا لم يصح صلاته فضلا عن الاقتداء به.

قوله: ” وامامة من يكرهه المأموم “.

لقوله صلى الله عليه وآله: ” ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم (وعد منهم) من ام قوما وهم له كارهون ” (1).

قال في التذكرة: ” الاقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم يكره إمامته، والاثم على من كره، وإلا كرهت ” (2) انتهى.

ويمكن

(هامش 2)

(1) سنن الترمذي 2: 193 ح 360، سنن ابن ماجة 1: 311 ح 970.

وروي مثله عن الصادق عليه السلام.

الكافي 5: 507 ح 5.

(2) التكذرة 1: 179.