پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص316

فان اختلفوا، قدم الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح.

ويستحب للامام ان يسمع من خلفه الشهادتين.

وإذا مات الامام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة،

(هامش 1)

قوله: ” فان اختلفوا قدم الاقرأ “.

أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الائمة.

والمراد بالاقرأ الاعلم بجودة الاداء وإتقان القراءة وان لم يكن حافظا، وبالافقه الاعلم بفقه الصلاة فان تساووا فيه فالاعلم بمطلق الفقه.

والمراد بالاقدم هجرة – في الاصل – الاسبق من دار الحرب إلى دار الاسلام.

وهذا الحكم باق إلى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.

وربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الامصار لانها تقابل البادية مسكن الاعراب، لان أهل الامصار أقرب إلى تحصيل شرائط الامامة وكمال النفس من أهل القرى،فإن الغالب على أهلها الجفاء والغلظة والبعد عن العلوم والكمالات.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ” ان الجفاء والقسوة في الفدادين ” (1).

وعن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الاخر (2).

وبالاسن في الاسلام، فابن عشرين في الاسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الاسلام.

وللاصبح تفسيران ” أحدهما ” الاحسن صورة لان ذلك فضيلة كالنسب ودليل على شدة عناية الله تعالى به.

” والثاني ” انه الاحسن ذكرا بين الناس مجازا.

ويدل عليه قول علي (ع): ” إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله على السنة عباده ” (3) وأسقط المصنف في المعتبر الاولوية (4).

قوله: ” ويستحب للامام إسماع من خلفه الشهادتين “.

وكذا غيرهما من الاذكار.

ويكره للمأموم إسماعه.

قوله: ” إذا مات الامام أو اغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة “.

(هامش 2)

(1) غريب الحديث للهروي 1: 125، الصحاح 2: 518، النهاية 3: 419.

(2) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 271.

(3) نهج البلاغة ” صبحي صالح ” 427 في عهده إلى الاشتر.

(4) المعتبر 2: 440 وفي ” ج وك “: هذه كاولوية الصباحة.