مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص313
وطهارة المولد، والبلوغ على الاظهر، وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك.
ولا يشترط الحرية على الاظهر.
ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا واناثا.
(هامش 1)
وطريقها المعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها.
والظاهر انها لا تثبت بصلاة عدلين خلفه من غير تلفظهما بالتزكية، [ الا ان يعلم اقتداءهما به ] (1).
قوله: ” وطهارة المولد “.
فلا يجوز امامة من ثبت شرعا انه ولد زنا لنقص مرتبته وان تحققت عدالته.
اما من تناله الالسن فجائز.
وكذا ولد الشبهة.
قوله: ” وأن لا يكون قاعدا بقيام “.
وكذا كل ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: ” ولا اميا بمن ليس كذلك “.
المراد بالامى هنا من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة.
والمراد حينئذ بمن ليس كذلك ما يشمل من يعلم ازيد منه مع اتفاقهما على شخص مجهول (2) فلو كان كل منهما لا يحسن شيئا، أو يحسن بعض القراءة واتفقا في ذلك البعض جاز أن يؤم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقد الاكمل.
ولو أحسن أحدهما أزيد منالآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس.
ولو اختلف محفوظهما في الفاتحة لم يؤم أحدهما الآخر.
ولو كان الاختلاف بحفظ أحدهما الفاتحة أو بعضها والآخر السورة أو بعضها جاز اقتداء جاهل الفاتحة بصاحبه، دون العكس.
قوله: ” إذا كان المأموم ذكرانا “.
أو خناثى.
(هامش 2)
(1) ليس في ” ج “.
(2) ما اثبتناه من ” ج ” وهو الانسب بالتفريع التالي وفي سائر النسخ الخطية التي لدينا: ” والمراد بمن ليس كذلك حينئذ القاري وهو الذي يحسنهما “.