پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص312

ويكره تمكين الصبيان منه.

ويكره أن يقف المأموم وحده، الا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.

ووقت القيام إلى الصلاة أذا قال المؤذن: ” قد قامت الصلاة ” على الاظهر.

الطرف الثاني يعتبر في الامام الايمان، والعدالة، والعقل،

(هامش 1)

دونهم، وليكونوا عن يمين الصف.

وكذا يختص اليمين بأفاضل الصف.

ويترتب في باقي الصفوف كذلك الافضل فالافضل ممن دون الاول.

وقد روي ” ان الرحمة ينتقل من الامام إلى يمين الصف الاول ثم إلى يساره ثم إلى الباقي ” (1).

ولو اجتمع اصناف متعددة وقف الاحرار من كل صنف أمام العبيد منه، والرجال امام الصبيان، ثمالخناثى، ثم النساء.

وقيل: تقدم الخناثى على الصبيان، وهو حسن.

قوله: ” ويكره تمكين الصبيان منه “.

بل يكره لغير اهله مع وجودهم وكذا يكره لهم التأخر.

وكذا حكم باقي الصفوف.

قوله: ” ان يقف المأموم وحده.

الخ “.

المراد به الذكر، فلا يكره للانثى إذا لم يكن نساء.

وانما قيد بامتلاء الصفوف لانه لو وجد فرجة في صف تقدم إليها، وان افتقرت إلى اختراقهم، لانهم قصروا حيث تركوا الفرجة.

وقال ابن الجنيد: من أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده (2).

قوله: ” والعدالة “.

(هامش 2)

(1، 2) الذكرى: 273، 275.