پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص310

والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل مطلقا.

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا، وخلفه ان كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الامام امرأة، وقفت النساء إلى جانبيها.

(هامش 1)

قوله: ” في أماكن “.

الجار والمجرور متعلق بالفعل المتقدم وهو ” يجوز ” فيصلح لتقييد الصور الاربع، فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية،كاليومية بعضها ببعض، والجمعة، [ والطواف ] (1)، وان حصل الاختلاف في العدد.

ولو اختلفت الكيفية لم يصح، كاليومية والكسوف، وان عزم على المفارقة عند موجب الاختلاف.

ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ، ومعيد صلاته بمن لم يصل.

وعكسه كاقتداء مبتدئ الصلاة خلف المعيد، والبالغ خلف المميز، عند الشيخ (2).

وأماكن المتنفل بالمتنفل، المعيد خلف المعيد، والاقتداء في صلاة العيد المندوبة، والاستسقاء، والغدير على قول.

قوله: ” ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا “.

وكذا لو كان امرأة وإمامها امرأة ولا يغني عنه قوله: ” ولو كان امرأة وقف النساء إلى جانبيها ” حيث إن وقوف الجماعة إلى جانبيها يقتضي وقوف الواحدة بطريق اولى، إذ ليس فيه بيان موقف الواحدة هل هو اليمين أو غيره.

والخنثى هنا كالمرأة فيتأخر عن الرجل وان كان وحده، لجواز انوثيته.

قوله: ” وخلفه إن كانوا جماعة “.

المراد بالجماعة هنا ما فوق الواحد.

ويستحب كونه في وسط الصف الا لضرورة.

قوله: ” أو امرأة “.

(هامش 2)

(1) ليس في ” ج “.

(2) المبسوط 1: 154.