مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص308
وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع.
ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام.
والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد.
(هامش 1)
العود على الناسي وإن كان جائزا (1).
والظان كالناسي.
قوله: ” وكذا لو هوى إلى سجود أو ركوع “.
أي يستمر مع العمد، ويرجع مع النسيان.
وإنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الامام، وألا بطلت صلاته.
وكذا لو كان رفعه من الركوع والسجود عمدا قبل كمال ذكره.
ولا عبرة هنا بذكر الامام.
قوله: ” ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام “.
مفهومه جواز المساواة، وهو المشهور.
والاعتبار بتساوي الاقدام حال القيام.
والظاهر اعتبار العقب والاصابع معا، كما اختاره الفاضل (2)، فلو تساوى العقبان وتقدمت أصابع المأموم لم يصح، وصححه الشهيد (3).
ويصح العكس وهو ما لو تساوت الاصابع وتقدمت عقب الامام.
ولو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الاصابع فظاهرهما معا المنع منه.
وكذا لو تأخرت أصابع المأموم وتقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الامام.
ولو قيل هنا بالجواز أمكن.
وأما في حال الركوعفظاهرهم أنه كذلك، وأنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم.
وكذا حال السجود والتشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.
قوله: ” ولا بد من نية الائتمام “.
مفهومه عدم اعتبار نية الامامة، وهو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الامام عليها بدون النية.
ويستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فان الاولى
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 185.
(2) نهاية الاحكام 2: 117.
(3) البيان: 134، الدروس: 54.
ورد فيهما الاعتبار بالعقب دون التصريح بالتصحيح.