پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص307

يكن بينهما صفوف متصلة.

أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

ويكره ان يقرأ المأموم خلف الامام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والاول أشبه.

ولو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة.

وتجب متابعة الامام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر، وان كان ناسيا أعاد.

(هامش 1)

ويعتبر ذلك أيضا بين الصفوف فيبطل صلاة الصف المتباعد عما قبله بذلك، وصلاة من خلفه من الصفوف.

وإنما يغتفر التباعد بين الصفوف المتوالية بالنسبة إلى الامام.

ويجب تقييده أيضا بما لا يؤدي إلى تخلف المتأخر عن الامام بسبب تأخر علمه بانتقالاته – تخلفا فاحشا.

وينبغي للبعيد من الصفوف أن لا يتحرم بالصلاةحتى يتحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد.

ولو انتهت صلاة المتوسط انفسخت قدوة البعيد وإن انتقل بعد ذلك.

نعم لو انتقل قبل الانتهاء، ولم يستلزم الانتقال فعلا كثيرا، أو استلزم وكان الانتقال نسيانا، استمرت القدوة.

قوله: ” ويجب متابعة الامام “.

المراد بالمتابعة هنا أن لا يتقدم المأموم إمامه في الفعل، بل إما أن يتأخر عنه، أو يقارنه.

وإنما يجب المتابعة في الافعال دون الاقوال.

نعم يستحب المتابعة فيها أيضا، إلا التكبير فانه يجب المتابعة فيه، بمعنى أن لا يكبر حتى يكبر الامام.

قوله: ” فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر “.

أي استمر متثاقلا وجوبا حتى يلحقه الامام.

ويكون مأثوما في السبق.

ولا تنفسخ القدوة إلا بالنية.

ولا يجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلاته.

قوله: ” وإن كان ناسيا أعاد “.

وجوبا على الاصح.

ولو لم يعد لم تبطل الصلاة وإن أثم، وفي التذكرة لم يوجب