پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص302

ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة وتترتب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر، أو صلوات يوم فائت.

فان فاتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة، وقيل: تترتب، والاول أشبه.

(هامش 1)

والمروي ” أنه يتصدق بمد عن كل ركعتين، فان عجز فعن كل أربع، فان عجز فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ” رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (1).

وقال (ع) بعد ذلك: ” والصلاة أفضل ” ثلاثا، يعني منالصدقة.

قوله: ” ويجب قضاء الفائتة.

الخ “.

المراد بالفائتة هنا المتحدة، فان مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقا، دون المتعددة كما سيأتي.

والاصح أن وقت قضاء الفائتة موسع، وأن تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت مستحب.

ولا فرق في ذلك بين فائتة يومها وغيرها، ولا بين المتحدة والمتعددة.

قوله: ” وتترتب السابقة.

الخ “.

المراد من العبارة أن السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها، فإذا فاتته ظهر وعصر وجب عليه تقديم الظهر في القضاء على العصر، وهكذا.

وفي تأدي هذا المعنى من العبارة خفاء، فان المعروف أن المترتب على الشئ يكون رتبته متأخرة عنه.

وقد وقع في هذا اللفظ جملة من العبارات، وطريق الاعتذار عنه من وجوه: الاول: جعله من باب التضمين، وهو اشراب لفظ معنى لفظ آخر، فيعطى حكمه.

وفائدته تأدية كلمة مؤدى كلمتين.

وهو باب متسع.

نقل ابن هشام فيالمغني عن أبي الفتح أنه قال: أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مائتين

(هامش 2)

(1) المحاسن: 315 ح 33، الكافي 3: 453 ح 13، الفقيه 1: 359 ح 1577، التهذيب 2: 11 ح 25، الوسائل 3: 55 ب ” 18 ” من أبواب اعداد الفرائض ح 2.