پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص300

الفصل الثاني في قضاء الصلوات

والكلام في سبب الفوات، والقضاء، ولواحقه.

أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء، وهو سبعة: الصغر، والجنون، والاغماء على الاظهر، والحيض والنفاس، والكفر الاصلي وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم، وقيل: يقضي عند التمكن، والاول أشبه.

وما عداه يجب معه القضاء، كالاخلال بالفريضة، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم وان استوعب الوقت.

ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله، كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لانه سبب

(هامش 1)

ايها النبي ورحمة الله وبركاته ” (1) أو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد “.

ويجوز حذف حرف العطف من ” السلام عليك ” وإبدال ” اللهم صل ” بقوله ” وصلى الله.

الخ ” ولا يجزي فيهما غير هذه الاربع.

قوله: ” والحيض والنفاس “.

الظاهر أنه لا فرق بين عروضهما بسبب من الله أو من المكلف، كما لو تناولت دواء للحيض، أو لاسقاط الولد، بخلاف الاغماء.

والفرق ان سقوط القضاء عنهما عزيمة لا رخصة وتخفيف، بخلاف سقوطه عن المغمى عليه.

وقد نبه عليه في الذكرى (2).

قوله: ” وكذا النوم وأن استوعب الوقت “.

الا أن يخرج عن العادة جدا فيلحق بالاغماء.

اختاره في الذكرى (3)، ونقله عن

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 356 ح 5، الفقيه 1: 226 ح 997 وليس فيهما حرف العطف، التهذيب 2: 196 ح 773 وفيه ” والسلام “، الوسائل 5: 334 ب ” 20 ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

(2، 3) الذكرى: 135.