مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص299
خاتمة في سجدتي السهو وهما واجبتان حيث ذكرناه، وفي من تكلم ساهيا أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الاربع والخمس.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا.
ويسجد المأموم مع الامام واجبا، إذا عرض له السبب.
ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه.
وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل قبله، وقيل بالتفصيل، والاول أظهر.
وصورتهما أن ينوي ثم يكبر مستحبا، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه،ثم يسجد، ثم يرفع راسه ويتشهد تشهدا خفيفا، ثم يسلم.
وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد.
ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الاشبه لا.
ولو أهملهما عمدا، لم تبطل الصلاة.
وعليه الاتيان بهما، ولو طالت المدة.
(هامش 1)
وان كان في محله، بل يبني على وقوعه، حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته، والبناء على الاكثر لو شك في عدد الركعات إلا أن يستلزم الزيادة فيبنى على الاقل.
ولو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة وفات محله، كالسجدة، تلافاه، ولم يسجد له.
والمرجع في الكثرة إلى العرف كما اختاره المصنف.
ومتى ثبتت استمرت إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف الذي ثبتت به فيعلق به حكم السهو بعد ذلك، وهكذا.
والظاهر أنه يعتبر في مراتب السهو التي يحصل معها الكثرة كون كل منها يوجب شيئا، لتتحقق المشقة التي هي مناط التخفيف، فلو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه، أو كان الشك بعد الانتقال لم يؤثر.
قوله: ” وهل يتعين فيهما لفظ؟ الاشبه لا “.
بل الاصح تعين ما ورد في رواية الحلبي، وهو ” بسم الله وبالله والسلام عليك