پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص288

وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر.

ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانبالاحتياط.

ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي؟ قيل: يعيد لانه لم تسلم له الاوليان يقينا والاظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو.

(هامش 1)

وهو الركعة والركوع، والسجدتان.

وهو يتمشى في نقصان الركعة كما هو مورد النص (1).

وأما في نقصان الركوع فغير واضح، لانه بالدخول في السجود بعده يبطل الصاوة مطلقا فلا يتمشى التفصيل.

وكذا نقصان السجدتين من غير الركعة الاخيرة، فان الصلاة تبطل به – مع السهو – بالركوع بعد ذلك.

وان كانتا من الركعة الاخيرة احتمل قويا كونه كذلك للحكم بالخروج من الصلاة بالتسليم، وهو يقتضي فوات محل السجدتين، فتبطل الصلاة حينئذ للاخلال بالركن على وجه لا يمكن استدراكه.

ويحتمل إلحاقهما بالركعة، فيرجع اليهما ما لم يفعل المنافي عمدا وسهوا، ويكمل الصلاة بعدهما لوقوع التشهد والتسليم في غير محلهما، إذ التقدير وقوعهما قبل السجود على وجه يمكنه فيه استدراك السجود.

والمحقق للشيخ علي ذكر في حاشيته ان المنقوص هنا هو الركعة أو الركوع (2)، ولم يتعرض للسجدتين.

وقد عرفت أن الركوع لا يتمشى فيه ذلك، فلو أبدله بالسجدتين أمكن.

قوله: ” وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر “.

بمعنى ان التفصيل آت فيه، لعدم تحقق الخروج من الصلاة بدونه على القول بوجوبه.

ويشكل بان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولو فعل المنافي.

اللهم الا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، وهو في خير المنع.

وربما جاء الاشكال في نسيان التشهد الاخير إن لم نوجب التسليم.

قوله: ” رجحنا جانب الاحتياط “.

وهو بطلان الصلاة، لامكان كونهما من ركعة.

العمل بهذا الاحتياط متعين

(هامش 2)

(1) الوسائل 5: 307 ب ” 3 ” من ابواب الخلل.

(2) حاشية شرائع الاسلام: 73 ” مخطوط ” ويظهر منه ان نسخة المحقق الكركي أيضا كانت كذلك.