مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص287
وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والاشبه البطلان.
وإن نقص ركعة، فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم، ولو كانت ثنائية.
وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا اعاد، وان كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام، فيه تردد، والاشبه الصحة.
(هامش 1)
قبل الركوع هدم الركعة.
ولو ذكر بعده قبل كمال السجود فالظاهر أنه كما لو ذكر بعد السجود، فيجلس ويتشهد ويسلم وقيل: يبطل هنا قوله: ” وقيل إذا شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع ارسل نفسه “.
هذا مذهب جماعة من الاصحاب، وقواه الشهيد في الذكرى (1) الدروس (2)، واحتج له بأن ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوي إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب فيتأدى به، فلا يتحقق الزيادة، وبأن نية الصلاة ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود، وهي مستدامة، والمستدام بحكم المبتدأ، فيرجح على النية الطارئة المقتضية لصرف الهويإلى الركوع، ولوقوعها سهوا.
ومختار المصنف هنا أوضح لتحقق زيادة الركوع لغة وشرعا.
واشتماله على الهوي للسجود غير كاف في صرفه إليه، فإنه مغاير له، لان الهوي ليس بركوع، ولا مستلزم له لان الركوع لغة الانحناء (3)، والاصل عدم النقل.
قوله: ” وإن نقص “.
الذي يقتضيه السياق كون الناقص الذي لم يذكره هنا (4) هو الزائد في قسيمه،
(هامش 2)
(1) الذكرى: 222.
(2) الدروس: 47.
(3) انظر الصحاح 3: 1222 مادة ” ركع “.
(4) مقتضى هذه العبارة والتي ستأتي في ص 291 ان كلمة ” ركعة ” لم تكن في نسخة الشرائع لدى الشارح رحمه الله.