پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص286

واما السهو فان اخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد.

وقيل: يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم بالاخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف.

والاول أظهر.

وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا.

(هامش 1)

لا فرق في ذلك بين ما تتم الصلاة فيه وحده وغيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم اصله.

قوله: ” فان أخل بركن اعاد “.

ليس مطلق الاخلال بركن موجبا للاعادة، بل إذا لم يمكن تداركه، كما سيأتي تفصيله.

وكأنه استعان على الاطلاق بالامثلة المتصلة بالكلام والآتية بعد ذلك فيالثاني من الاقسام الثلاثة.

قوله: ” وكذا لو زاد في الصلاة ركعة “.

اطلاق القول بالبطلان مع زيادة ركعة سهوا مذهب الاكثر.

والذي اختاره المتأخرون تقييد ذلك بما إذا لم يكن قد جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد، وإلا صحت.

ولا فرق حينئذ بين زيادة ركعة واكثر لتجويزه في الرواية (1) الدالة على التفصيل اضافة ركعة اخرى إلى الركعة المزادة سهوا ليكونا نافلة فزيادة الثانية سهوا غير مبطل بطريق أولى.

وهل يتعدى الحكم إلى الثلاثية والثنائية؟ وجهان، من المساواة في العلة ووجوب الاقتصار على مورد النص (2) المخصص للاخبار (3) الدالة على بطلان الصلاة بهذه الزيادة.

واختار في الذكرى التعدية اليهما (4).

ولو ذكر الزيادة

(هامش 2)

(1) الوسائل 5: 332 ب ” 19 ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5، 7.

(2) الوسائل 5: 332 ب ” 19 ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4، 6.

(3) الوسائل الباب المذكور ح 1، 2، 3.

(4) الذكرى: 219.