مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص284
إلا الجهر والاخفات في مواضعهما.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة.
مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة.
ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.
(هامش 1)
قوله: ” الا الجهر والاخفات في موضعهما “.
فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وان كان العلم قبل الركوع.
وكذا القول في الناسي.
وضمير ” بوجوبه ” ان عاد إلى الاقرب – وهو الفعل الواجب المتروك جهلا – فاختصاص الاستثناء بالجهر والاخفات جيد، الا أنه يبقى في العبارة الاخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه.
وإن عاد إلى الامرين معا [ بقي في العبارة الاخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و ] (1) وجب استثناء اتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فان الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والاول أولى.
واعلم أن صاحب الحال – وهو قوله جهلا – ضمير مستتر في قوله ” ترك “، أو فيه وفي قوله ” فعل “، وهو فاعل الفعل أو التارك.
وسوغ مجئ المصدر حالا – مع عدم امكان حمله على صاحبها حمل المواطاة – قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبهافي المعنى، فان ذلك من شرائط الحال أي جاهلا.
ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.
قوله: ” أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة “.
(هامش 2)
(1) في ” ج ” فقط.