پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص284

إلا الجهر والاخفات في مواضعهما.

ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فلا إعادة.

فروع
الاول:إذا توضأ بماء مغصوب

مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة.

ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.

(هامش 1)

قوله: ” الا الجهر والاخفات في موضعهما “.

فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وان كان العلم قبل الركوع.

وكذا القول في الناسي.

وضمير ” بوجوبه ” ان عاد إلى الاقرب – وهو الفعل الواجب المتروك جهلا – فاختصاص الاستثناء بالجهر والاخفات جيد، الا أنه يبقى في العبارة الاخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه.

وإن عاد إلى الامرين معا [ بقي في العبارة الاخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و ] (1) وجب استثناء اتمام الصلاة جهلا مع وجوب التقصير، فان الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة بفعلهما جهلا كما سيأتي، والاول أولى.

واعلم أن صاحب الحال – وهو قوله جهلا – ضمير مستتر في قوله ” ترك “، أو فيه وفي قوله ” فعل “، وهو فاعل الفعل أو التارك.

وسوغ مجئ المصدر حالا – مع عدم امكان حمله على صاحبها حمل المواطاة – قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبهافي المعنى، فان ذلك من شرائط الحال أي جاهلا.

ومثله جاء زيد ركضا، وقتل صبرا.

قوله: ” أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة “.

(هامش 2)

(1) في ” ج ” فقط.