پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص283

الركن الرابع في التوابع وفيه فصول: الفصل الاول في الخلل الواقع في الصلاة وهو إما عن عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد فمن اخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به، أو جزءا منها، أو كيفية، أو تركا، وكذالو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله، جهلا بوجوبه،

(هامش 1)

قوله: ” في الخلل الواقع في الصلاة “.

لا فرق – فيما يقتضي التدارك في محله، وما يبطل الصلاة بفعله أو تركه، وما يقضى بعد فوات محله – بين الفريضة والنافلة.

وإنما يفترق الحكم فيهما بالشك فانه يتخير في النافلة كما سيأتي، وفيما يقتضي سجود السهو فان النافلة لا سجود لما يقتضيه في الفريضة لو عرض فيها، على ما ذكره بعض الاصحاب.

قوله: ” وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله.

الخ “.

قد تقدم أن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهنا ذكر حكم تركه جهلا، فالمسألتان متحدتان محلا مختلفان حالا، فلا تكرار كما قد يتوهم.