مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص281
ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.
الثانية: صلاة ليلة الفطر.
وهي ركعتان يقرأ في الاولى ” الحمد ” مرة، والف مرة ” قل هو اللهاحد، وفي الثانية ” الحمد ” و ” قل هو الله احد ” مرة.
الثالثة: صلاة يوم الغدير.
وهو الثامن عشر من ذي الحجة، قبل الزوال بنصف ساعة.
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.
وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.
خاتمة كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا، وقائما أفضل.
(هامش 1)
قوله: ” يجوز أن يصليها قاعدا وقائما أفضل “.
ولو قام المصلي قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز اجر صلاة القائم، روي ذلك عن الباقر (1) والكاظم عليهما السلام (2) ولو أبقى آية وقرأها قائما ثم ركع كان أفضل.
وجوز بعض الاصحاب (3) فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء، وليس ببعيد، فان قلنا به استحب تضعيفالعدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 411 ح 8، الفقيه 1: 238 ح 1046، التهذيب 2: 170 ح 675، الوسائل 4: 700 ب ” 9 ” من أبواب القيام.
(2) التهذيب 2: 170 ح 676، الوسائل كما تقدم.
(3) فخر المحققين في ايضاح الفوائد 1: 100.