مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص277
ركعة بعد العشاء، على الاظهر.
وفي كل ليلة من العشر الاواخر ثلاثين على الترتيب المذكور.
وفي ليالي الافراد الثلاث في كل ليلة مائة ركعة.
وروي أنه يقتصر في ليالي الافراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم
(هامش 1)
اشار بذلك إلى خلاف الشيخ في النهابة حيث خير بين جعل الثماني بعد المغرب، والاثنتي عشرة بعد العشاء (1) – كما ذكره المصنف – وبين عكسه جمعا بينخبري سماعة ومسعدة بن صدقة (2).
والاول اشهر وان كان الآخر جائزا.
ويتخير بين تقديم ما يفعله بعد العشاء على نافلتها وتأخيره عنها، وان كان التأخير افضل لرواية محمد بن سليمان عن الرضا (ع) وفي الذكرى جعل المشهور تقديمه عليها (4).
قوله: ” على الترتيب المذكور “.
بأن يصلي ثمانيا بعد المغرب والباقي بعد العشاء.
وروي (5) جعل اثنتي عشرة قبل العشاء والباقي بعدها، وعليه جماعة من الاصحاب (6)، وكلاهما حسن.
قوله: ” في كل ليلة مائة ركعة “.
اطلاق الاخبار (7) والفتوى يقتضي كون محلها الليل من غير ترتيب مخصوص.
والظاهر ان تأخيرها إلى ان يصلي العشاء افضل، فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (8) فيها ذلك حيث يقتصر عليها.
قوله: ” يصلي في كل جمعة عشر ركعات “.
(هامش 2)
(1) ما ذكره الشيخ في النهاية: 139 هو التخيير الآتي في العشر الاخير من الشهر، فراجع.
(2، 3، 5) الوسائل 5: 187 ب ” 7 ” من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4) الذكرى: 254.
(6) منهم أبو الصلاح في الكافي: 159.
(7) الوسائل الباب المتقدم.
(8) الحديث ” 6 ” من الباب المذكور.